Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعطى الفقير الواحد من الورق والحنطة معًا إذا أوصى الميت بتفريقهما على المساكين؟
Not stated in the sources
من يُعطى الورق من المساكين في الوصية بالورق والحنطة لا يُعطى الحنطة، والذين يُعطون الحنطة لا يُعطون الورق.
لا يجمع بينهماNot stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر الرجل من المساكين يوصي له الميت بشيء ويأمر بتفريق ما يبقى من الثلث في المساكين] كان الحسن البصري يقول (١): إذا أوصى لرجل بعشرة دراهم، وأوصى للمساكين بدراهم، والرجل مسكين، لا يعطى منها. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (١)، وذكر قول الحسن هذا. وقال مالك فيمن أوصى بأن يفرق ورقا وحنطة على المساكين، قال: الذين يعطيهم الورق من المساكين لا يعطيهم الحنطة، والذين يعطيهم الحنطة لا يعطيهم الورق. وقال الحسن: وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا به أغنياء.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.