Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توزيع الورق والحنطة الموصى بهما

In 1 comparative book1 schools

هل يُعطى الفقير الواحد من الورق والحنطة معًا إذا أوصى الميت بتفريقهما على المساكين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من يُعطى الورق من المساكين في الوصية بالورق والحنطة لا يُعطى الحنطة، والذين يُعطون الحنطة لا يُعطون الورق.

لا يجمع بينهما
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل من المساكين يوصي له الميت بشيء ويأمر بتفريق ما يبقى من الثلث في المساكين] كان الحسن البصري يقول (١): إذا أوصى لرجل بعشرة دراهم، وأوصى للمساكين بدراهم، والرجل مسكين، لا يعطى منها. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (١)، وذكر قول الحسن هذا. وقال مالك فيمن أوصى بأن يفرق ورقا وحنطة على المساكين، قال: الذين يعطيهم الورق من المساكين لا يعطيهم الحنطة، والذين يعطيهم الحنطة لا يعطيهم الورق. وقال الحسن: وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا به أغنياء.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 104

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجمع بينهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.