كيف يُعمل إذا أوصى بسكنى داره سنة وليس له مال غيرها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الوصية بسكنى الدار سنة وليس للموصي مال غيرهايسكن الموصى له ثلثها سنة والورثة الثلثين، لأن الدار تُقسم وتتبعض، والعبد لا يُقسم منه إلا خدمته.
ثلث الدار
المالكية
الوصية بسكنى الدار سنة وليس للموصي مال غيرهاكخدمة العبد: تخيير الورثة بين تسليم السكنى أو قطع الثلث، قال ابن القاسم عن مالك: هذا وخدمة العبد سواء.
تخيير الورثة
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة] قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا (٢) هذا (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٦).(٢) البتل: هو القطع، وانظر "اللسان" مادة بتل. قول مالك (١)، ابن القاسم عنه، قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل بسكنى دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك، إما أن سلموا له سكنى سنة، وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصى برقبة العبد أو الدار إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه، فإذا كان خدمة أو سكنى، ولم يجيز له قطع ثلث الميت. وهذا قول مالك. وفيه قول ثان: وهو إن كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز، وإن لم يحمل الثلث العبد