فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بغلة العبد أو الدار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما يستحقه الموصى له بغلة عبده أو داره سنة إذا لم يكن للموصي مال غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الموصى له بغلة العبد أو الدار سنة وليس للموصي مال غيره يستحق ثلث غلة تلك السنة، والدار في ذلك والعبد سواء.

ثلث الغلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة] قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا (٢) هذا (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٦).(٢) البتل: هو القطع، وانظر "اللسان" مادة بتل. قول مالك (١)، ابن القاسم عنه، قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل بسكنى دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك، إما أن سلموا له سكنى سنة، وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصى برقبة العبد أو الدار إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه، فإذا كان خدمة أو سكنى، ولم يجيز له قطع ثلث الميت. وهذا قول مالك. وفيه قول ثان: وهو إن كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز، وإن لم يحمل الثلث العبد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الغلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.