Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بسكنى الدار سنة

In 1 comparative book2 schools

كيف يُعمل إذا أوصى بسكنى داره سنة وليس له مال غيرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بسكنى الدار سنة وليس للموصي مال غيرها يسكن الموصى له ثلثها سنة والورثة الثلثين، لأن الدار تُقسم وتتبعض، والعبد لا يُقسم منه إلا خدمته.

ثلث الدار
Maliki

الوصية بسكنى الدار سنة وليس للموصي مال غيرها كخدمة العبد: تخيير الورثة بين تسليم السكنى أو قطع الثلث، قال ابن القاسم عن مالك: هذا وخدمة العبد سواء.

تخيير الورثة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة] قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا (٢) هذا (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٦).(٢) البتل: هو القطع، وانظر "اللسان" مادة بتل. قول مالك (١)، ابن القاسم عنه، قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل بسكنى دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك، إما أن سلموا له سكنى سنة، وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصى برقبة العبد أو الدار إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه، فإذا كان خدمة أو سكنى، ولم يجيز له قطع ثلث الميت. وهذا قول مالك. وفيه قول ثان: وهو إن كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز، وإن لم يحمل الثلث العبد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 104

From the schools’ own books

Hanafi

ثلث الدار

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 513

قَالَ فِي الْأَصْلِ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِخِدْمَةِ الرَّقِيقِ وَسُكْنَى الدَّارِ وَغَلَّةِ الرَّقِيقِ، وَالدُّورِ، وَالْأَرَضِينَ، وَالْبَسَاتِينِ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ الرَّقِيقِ وَسُكْنَى الدُّورِ وَغَلَّةِ الرَّقِيقِ فَنَقُولُ إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ

Maliki

تخيير الورثة

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 560

فَإِنْ أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ خَدَمَهُمْ تَمَامَ الشَّهْرِ ثُمَّ خَرَجَ جَمِيعُهُ حُرًّا. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: طفي قَوْلُهُ وَلَا يَحْمِلُ ذَلِكَ الثُّلُثُ أَيْ ذَا الْمَنْفَعَةِ لَا الْمَنْفَعَةَ نَفْسِهَا، فَفِيهَا وَمَنْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ أَوْ سُكْنَى دَارِهِ سَنَةً جُعِلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ الرِّقَابِ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.