Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بغلة العبد أو الدار

In 1 comparative book1 schools

ما يستحقه الموصى له بغلة عبده أو داره سنة إذا لم يكن للموصي مال غيره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الموصى له بغلة العبد أو الدار سنة وليس للموصي مال غيره يستحق ثلث غلة تلك السنة، والدار في ذلك والعبد سواء.

ثلث الغلة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة] قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا (٢) هذا (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٦).(٢) البتل: هو القطع، وانظر "اللسان" مادة بتل. قول مالك (١)، ابن القاسم عنه، قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل بسكنى دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك، إما أن سلموا له سكنى سنة، وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصى برقبة العبد أو الدار إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه، فإذا كان خدمة أو سكنى، ولم يجيز له قطع ثلث الميت. وهذا قول مالك. وفيه قول ثان: وهو إن كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز، وإن لم يحمل الثلث العبد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 104

From the schools’ own books

Hanafi

ثلث الغلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.