على من تكون نفقة النخلة وسقيها إذا أوصى بغلتها لرجل وبرقبتها لآخر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
النفقة والسقي على النخلة الموصى بغلتها لرجل وبرقبتها لآخرعلى صاحب الرقبة حتى تدرك، ثم على صاحب الغلة، هذا قول أصحاب الرأي
الرقبة ثم الغلة
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث. وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ﵀، (١) انظر "الأم" (٢/ ٨٨ - باب زكاة الفطر الثاني). فقد ذكر الشافعي شيئًا يشبه تلك المسألة فقال: "ولو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فزكاة الفطر على مالك الرقة. اهـ.(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٩ - ١٩٠ - باب الوصية بالغلة والخدمة).(٣) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٤٧).(٤) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٩٥).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٣٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٦) انظر "الأم" (٧/ ١٩٨ - باب الوصايا). وإسحاق (١)، وأبو ثور