Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بين صاحب الغلة وصاحب الرقبة

In 1 comparative book1 schools

على من تكون نفقة النخلة وسقيها إذا أوصى بغلتها لرجل وبرقبتها لآخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النفقة والسقي على النخلة الموصى بغلتها لرجل وبرقبتها لآخر على صاحب الرقبة حتى تدرك، ثم على صاحب الغلة، هذا قول أصحاب الرأي

الرقبة ثم الغلة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث. وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ﵀، (١) انظر "الأم" (٢/ ٨٨ - باب زكاة الفطر الثاني). فقد ذكر الشافعي شيئًا يشبه تلك المسألة فقال: "ولو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فزكاة الفطر على مالك الرقة. اهـ.(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٩ - ١٩٠ - باب الوصية بالغلة والخدمة).(٣) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٤٧).(٤) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٩٥).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٣٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٦) انظر "الأم" (٧/ ١٩٨ - باب الوصايا). وإسحاق (١)، وأبو ثور

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 110

From the schools’ own books

Hanafi

الرقبة ثم الغلة

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 694

[تَتِمَّةٌ] لَمْ يُبَيِّنْ مَا إذَا أَوْصَى بِالْغَلَّةِ وَلَا غَلَّةَ فِيهَا، وَبَيَّنَهُ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ فَقَالَ: لَوْ أَوْصَى بِغَلَّةِ نَخْلَةٍ أَبَدًا لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ بِرَقَبَتِهَا وَلَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُحْمَلْ فَالنَّفَقَةُ فِي سَقْيِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ، لِأَنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ نُمُوُّ مِلْكِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ صَاحِبُ الْغَلَّةِ بِذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النَّفَقَةِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.