فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بالثلث وبغلة الدار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف يُقسم الثلث إذا أوصى بثلثه لرجل وبغلة داره ثلاث سنين لآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من أوصى بثلثه لرجل وبغلة داره ثلاث سنين لآخر يُقوَّم كراء الدار ثلاث سنين ثم يتحاصّان

المحاصة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث. وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ﵀، (١) انظر "الأم" (٢/ ٨٨ - باب زكاة الفطر الثاني). فقد ذكر الشافعي شيئًا يشبه تلك المسألة فقال: "ولو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فزكاة الفطر على مالك الرقة. اهـ.(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٩ - ١٩٠ - باب الوصية بالغلة والخدمة).(٣) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٤٧).(٤) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٩٥).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٣٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٦) انظر "الأم" (٧/ ١٩٨ - باب الوصايا). وإسحاق (١)، وأبو ثور

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

المحاصة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٤٥

(وإن أوصى بمنفعة معين) قول ز أي قيمة المعين الموصي بمنفعته لا قيمة منفعة المعين الخ ما قاله هو المصرح به في المدونة وعند ابن رشد وغيره انظر طفى وغيره وقول ز والمشتري المعين له مما ليس فيها الخ كلامه يقتضي أن قول المصنف ولا يحمل الثلث قيمته شرط في الفروع الثلاثة كلها وليس كذلك إنما هو شرط في الأول والثالث فقط دون الثاني فإن الحكم فيه ما ذكره المصنف من التخيير وإن حمل الموصي به الثلث كما نبه عليه ح وغيره وقول المصنف أو بما ليس فيها أي من غير المعينات كأن يقول اشتروا له عبدًا أما ما ليس في التركة من المعينات فلا خلع فيه كما تقدم في قوله واشتراء لفلان وأبى بخلًا بطلت الخ وإلا تناقض مع هذا فإن ما تقدم يقتضي أن المطالب بشراء ذلك الورثة من غير تخيير لكن كلام ابن الحاجب ينبو عن هذا الفرع انظر طفى وقول ز وقولي لشخص معين تحرز عن الوصية بمنفعة معين للمساكين الخ نحوه في عج ونصه قوله بمنفعة معين أي لغير المساكين وأما لهم فيخير الورثة إذا لم يحمل الثلث المعين بين الإجازة وإعطائهم من المعين محمل الثلث

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.