فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك بعض مال الوصية بالعتق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تبطل الوصية بعتق نسمة بمائة درهم معينة إذا هلك منها درهم أو استُحق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بعتق نسمة بمائة درهم بعينها إذا هلك منها درهم أو استُحق تبطل ولا يُعتق منه شيء، وعند يعقوب يُعتق بما بقي استحسانًا، قول النعمان البطلان، واستحسن يعقوب العتق بما بقي

تبطل (خلاف)
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصية بعتق نسمة بمائة درهم بعينها إذا هلك منها درهم أو استُحق تبطل الوصية، قال أبو بكر: يشبه مذهبه أن الصفة إذا زالت بطلت الوصية

تبطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث] سئل مالك (٦) عن رجل أعتق عبدا له في وصيته، فبلغ ثلثه ثمن العبد إلا شيئا يسيرا، فقال: إن كان يسيرا لا يسترق لمثله أحد، رأيت أن يضرب ذلك على العبد ويتم له العتق، ولا يكون ذلك إلا في الشيء التافه. وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها، (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٢) انظر "الهداية" (٤/ ٢٥٤).(٣) "المغني" (٨/ ٤٦٠ - فصل وإذا أوصى له بثمرة شجرة مدة).(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥ - باب الوصية بغلة الأرض والبستان).(٥) "المدونة" (٤/ ٣٦٩ - فيمن أوصى بغلة دار للمساكين).(٦) "بالأصل": سئل عن. و"عن" مقحمة لا وجه لها. فهلك منها درهما (١)، واستحق بطلت الوصية، ولم يعتق منه شيء، فإن أوصى أن يحج بها عنه فهلك منها درهم، أو أكثر، أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل (خلاف)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.