Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هلاك بعض مال الوصية بالعتق

In 1 comparative book2 schools

هل تبطل الوصية بعتق نسمة بمائة درهم معينة إذا هلك منها درهم أو استُحق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بعتق نسمة بمائة درهم بعينها إذا هلك منها درهم أو استُحق تبطل ولا يُعتق منه شيء، وعند يعقوب يُعتق بما بقي استحسانًا، قول النعمان البطلان، واستحسن يعقوب العتق بما بقي

تبطل (خلاف)
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الوصية بعتق نسمة بمائة درهم بعينها إذا هلك منها درهم أو استُحق تبطل الوصية، قال أبو بكر: يشبه مذهبه أن الصفة إذا زالت بطلت الوصية

تبطل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث] سئل مالك (٦) عن رجل أعتق عبدا له في وصيته، فبلغ ثلثه ثمن العبد إلا شيئا يسيرا، فقال: إن كان يسيرا لا يسترق لمثله أحد، رأيت أن يضرب ذلك على العبد ويتم له العتق، ولا يكون ذلك إلا في الشيء التافه. وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها، (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٢) انظر "الهداية" (٤/ ٢٥٤).(٣) "المغني" (٨/ ٤٦٠ - فصل وإذا أوصى له بثمرة شجرة مدة).(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥ - باب الوصية بغلة الأرض والبستان).(٥) "المدونة" (٤/ ٣٦٩ - فيمن أوصى بغلة دار للمساكين).(٦) "بالأصل": سئل عن. و"عن" مقحمة لا وجه لها. فهلك منها درهما (١)، واستحق بطلت الوصية، ولم يعتق منه شيء، فإن أوصى أن يحج بها عنه فهلك منها درهم، أو أكثر، أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

تبطل (خلاف)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.