الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُتمّ عتق العبد الموصى بعتقه إذا نقص الثلث عن ثمنه بشيء يسير؟
لم تذكره المصادر
العبد الموصى بعتقه إذا نقص الثلث عن ثمنه بشيء يسير يُضرب عليه ويتم له العتق، إن كان يسيرًا تافهًا لا يُسترق لمثله أحد
يتم العتقلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث] سئل مالك (٦) عن رجل أعتق عبدا له في وصيته، فبلغ ثلثه ثمن العبد إلا شيئا يسيرا، فقال: إن كان يسيرا لا يسترق لمثله أحد، رأيت أن يضرب ذلك على العبد ويتم له العتق، ولا يكون ذلك إلا في الشيء التافه. وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها، (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٢) انظر "الهداية" (٤/ ٢٥٤).(٣) "المغني" (٨/ ٤٦٠ - فصل وإذا أوصى له بثمرة شجرة مدة).(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥ - باب الوصية بغلة الأرض والبستان).(٥) "المدونة" (٤/ ٣٦٩ - فيمن أوصى بغلة دار للمساكين).(٦) "بالأصل": سئل عن. و"عن" مقحمة لا وجه لها. فهلك منها درهما (١)، واستحق بطلت الوصية، ولم يعتق منه شيء، فإن أوصى أن يحج بها عنه فهلك منها درهم، أو أكثر، أ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.