فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الوارث وبينة الموصى له

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يستحق من أقر له الوارث بالثلث شيئًا إذا أقام آخر شاهدين بوصية الثلث له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أقر له الوارث بوصية الثلث مع قيام بينة آخر بالثلث لا يستحق شيئًا ويؤخذ بشهادة الشهود، لأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث

لا شيء له
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر إقرار الورثة بالوصية] وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان، وأقام آخر شاهدين أن الميت أوصى له بالثلث، ولم يجز أحد البينتين بالرجوع، حلف الذي أقر له، وإن كان الوارث شاهدا إن كان عدلا، وكان الثلث بينهما نصفين، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يؤخذ بشهادة الشهود، ولا يكون للذي أقر له الوارث شيء، لأن الوصية لا تجوز أكثر من الثلث، وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان، ثم قال بعد ذلك: بل لفلان، أو قال: أوصى به لفلان لا بل لفلان، فهو للأول، وذلك أن المقر إذا نفى ما أقر به لم ينتفي عنه، وأخذ منه بإقراره الأول، كذلك قال أصحاب الرأي (١). وإذا أقر فقال: أوصى لفلان بالثلث، فالثلث بينهما في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. إذا كان الكلام متصلا، وإذا أوصى به لفلان ودفعه إليه ثم قال: لا بل ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.