فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار أحد الابنين بأخ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كم يُعطى المقَرّ به إذا أقرّ أحد ابنين للميت بأخ من أبيه والآخر منكر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ما يُعطى للأخ المقَرّ به من يد المقِرّ نصف ما في يده

النصف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف] واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين فيقر بعضهم بوارث لا يعرف. فكان سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٢)، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك يقولون (٣): تقام الفريضة وليس المقر به فيهم، وتقام والمقر به فيهم، ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرى، فما بلغ قسم بينهم، فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم، فيخرج من يده فضل ما بينهما ليدفع إلى المقر به، فإن لم يكن في يده فضل وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار، لم يدفع إلى المقر به شيئا، لأنه لم يقر له بشيء في يده، إنما أقر أن له شيئا في يد غيره، فلا يقبل إقراره على غيره. وبهذا قال يحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، (١) أخرجه أبو يوسف في كتاب "الآثار" (١/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف

موضعها في«المبسوط» ج ٣٠ ص ٨١

ثُمَّ أَنْكَرَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ بِآخَرَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا فِي إبْطَالِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ عَنْ إقْرَارِهِ بَعْدَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ الْمُقِرَّ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَيَكُونُ الْآخَرُ عَلَى حَقِّهِ فِيمَا فِي يَدِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَ الْأَوَّلُ، وَبَيَانُ هَذَا الْأَصْلِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.