فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الوارثَين بدين على مورّثهما

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقبل شهادة وارثَين عدلين على أبيهما الميت بدين لأجنبي ويُقضى الدين من التركة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شهادة الوارثَين العدلين على مورّثهما بدين لأجنبي مقبولة ويُقضى بها الدين، إذا كانا عدلين، ويقضى عن الميت ما شهدا به.

تُقبل
الشافعية

شهادة الوارثَين العدلين على مورّثهما بدين لأجنبي مقبولة ويُقضى بها الدين، إذا كانا عدلين، ويقضى عن الميت ما شهدا به.

تُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي] واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم. فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به. هذا قول الحسن البصري (٣)، والحارث العكلي (٤)، وإبراهيم (١) انظر "الأم" (٧/ ١٩٠ - باب في الدين).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (٣١٧٧).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت)، والدارمي (٣٢٢٢).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت). النخعي (١)، وعامر الشعبي (٢)، والحكم، ومالك (٣)، والشافعي (٤) ﵀ وأبي عبيد القاسم بن سلام. قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال (٥): يجوز عليهما في أنصبائهما. وعن الشعب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.