الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الوصية إلى المرأة الحرة العدلة؟
الوصية إلى المرأة الحرة العدلة جائزة، المراد بأصحاب الرأي الحنفية.
جائزةالوصية إلى المرأة الحرة العدلة جائزة
جائزةالوصية إلى المرأة الحرة العدلة جائزة
جائزةالوصية إلى المرأة الحرة العدلة جائزة، احتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة.
جائزة[باب ذكر وصية الأسير] واختلفوا في وصية الأسير: فكان الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث (٤). وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث. وكان الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز. (١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٨٦).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٣).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الأسير في أيدي العدو … ). وكان سفيان الثوري يقول (١): عطيته جائزة من غير الثلث. وكان ابن أبي ليلى يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.