فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المريض بدين لغير الوارث

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز إقرار المريض في مرضه بالدين لغير الوارث إذا لم يكن عليه دين في الصحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر إقرار المريض بالدين لغير الوارث] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض بالدين في مرضه لغير الوارث جائز، وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة. واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه: فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي (٢)، وبه قال أصحاب الرأي: أن الدين الذي في الصحة أولى إذا كان بإقرار منه، أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا استوفاها، فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون (٣). وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض، إذا كان الإقرار لغير وارث. (١) "الإجماع" (٣٣٧)، "الإقناع في مسائل الإجماع (٢٥٨٩).(٢) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٨٠).(٣) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٨ باب الإقرار في المرض). هذا قول الشافعي (١) ﵀ وأبي ثور (٢)، وبه قال أبو عبيد.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.