فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم دين الصحة على دين المرض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقدَّم دين الصحة على ما أقر به المريض في مرضه لأجنبي إذا كان عليه دين في الصحة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دين الصحة مع الدين الذي أقر به المريض لأجنبي في مرضه يُبدأ بدين الصحة قبل دين المرض، إذا ثبت بإقراره أو بشهادة الشهود، ثم يتحاص أصحاب الإقرار في المرض

يُقدَّم دين الصحة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دين الصحة مع الدين الذي أقر به المريض لأجنبي في مرضه هما سواء، إذا كان الإقرار لغير وارث

التسوية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر إقرار المريض بالدين لغير الوارث] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض بالدين في مرضه لغير الوارث جائز، وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة. واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه: فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي (٢)، وبه قال أصحاب الرأي: أن الدين الذي في الصحة أولى إذا كان بإقرار منه، أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا استوفاها، فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون (٣). وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض، إذا كان الإقرار لغير وارث. (١) "الإجماع" (٣٣٧)، "الإقناع في مسائل الإجماع (٢٥٨٩).(٢) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٨٠).(٣) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٨ باب الإقرار في المرض). هذا قول الشافعي (١) ﵀ وأبي ثور (٢)، وبه قال أبو عبيد.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقدَّم دين الصحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

التسوية

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٩٦

وقيل قولان (الجديد) أن الاعتبار بحال الموت كما في الوصية وهذا لان المنع من القبول كونه وارثا والوراثة تتعلق بحالة الموت وبهذا قال أبو حامد (والقديم) وبه قال مالك رحمه الله الاعتبار بحال الاقرار لان التهمة حينئذ تمكن (والاول) أظهر في المذهب وأشهر (وبالثانى) قال أبو إسحق واختاره القاضى الرويانى فعلى الاول لو أقر لزوجته ثم أبانها أو لاخته ثم ولد له ابن صح الاقرار ولو أقر لاجنبية ثم نكحها أو لاخته وله ابن فمات لا يصح وعلى الثاني الحكم فيهما بالعكس ولو أقر في المرض انه كان قد وهب من وارثه وأقبض في الصحة أشار الامام رحمه الله إلى طريقين (أحدهما) القطع بالمنع لذكره ما هو عاجز عن انشائه في الحال (والثانى) أنه على القولين في الاقرار للوارث ورجح صاحب الكتاب ههنا عدم القبول واختار القاضى الحسين القبول لانه قد يكون صادقا فيه فليكن ذلك له طريق إلى ايصال الحق إلى المستحق ولو أقر لوارثه ولاجنبي معا هل يصح في نصفه للاجنبي إذا لم يقبل فيه قولان لابن سريج الظاهر الصحة (المسألة الثانية) أقر في صحته بدين لا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.