الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تكون عطية الحامل من رأس المال أم من الثلث؟
لم تذكره المصادر
عطية الحامل جائزة في مالها ما لم تثقل، وبعد ستة أشهر كالمريض المخوف عليه، الحمل سرور ليس بمرض ولا خوف قبل أن تثقل
جائزة قبل الثقلعطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها فمن الثلث
من رأس المال قبل المخاضعطية الحامل إذا ثقلت لا يجوز لها إلا الثلث، قول أحمد بن حنبل
الثلث عند الثقل[باب ذكر عطية الحامل] اختلف أهل العلم في عطية الحامل. فقالت طائفة: عطيتها كعطية الصحيح. هكذا قال الحسن (٢)، والزهري. وقال الزهري كذلك، ما لم يخف عليها (٣). وقالت طائفة: ما أعطت الحامل من الثلث. هذا قول سعيد بن المسيب. (١) انظر "الأم" (٤/ ١٤١ - باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة).(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠). وروي عن شريح أنه قال (١): ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس (٢). وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية (٣). وكذلك قال قتادة (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] (٥) لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث. كذلك قال النخعي (٦)، ومكحول، ويحيى الأنصاري (٧)، وبه قال الأوزاعي (٨)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٢٠٣
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: عَطِيَّةُ الْحَامِلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الْمَخَاضُ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.