Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عطية الحامل

In 1 comparative book3 schools

هل تكون عطية الحامل من رأس المال أم من الثلث؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عطية الحامل جائزة في مالها ما لم تثقل، وبعد ستة أشهر كالمريض المخوف عليه، الحمل سرور ليس بمرض ولا خوف قبل أن تثقل

جائزة قبل الثقل
Shafi'i

عطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها فمن الثلث

من رأس المال قبل المخاض
Hanbali

عطية الحامل إذا ثقلت لا يجوز لها إلا الثلث، قول أحمد بن حنبل

الثلث عند الثقل

The texts

[باب ذكر عطية الحامل] اختلف أهل العلم في عطية الحامل. فقالت طائفة: عطيتها كعطية الصحيح. هكذا قال الحسن (٢)، والزهري. وقال الزهري كذلك، ما لم يخف عليها (٣). وقالت طائفة: ما أعطت الحامل من الثلث. هذا قول سعيد بن المسيب. (١) انظر "الأم" (٤/ ١٤١ - باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة).(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠). وروي عن شريح أنه قال (١): ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس (٢). وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية (٣). وكذلك قال قتادة (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] (٥) لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث. كذلك قال النخعي (٦)، ومكحول، ويحيى الأنصاري (٧)، وبه قال الأوزاعي (٨)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 136

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائزة قبل الثقل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من رأس المال قبل المخاض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الثلث عند الثقل

Its place in«المغني» vol. 6 p. 203

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: عَطِيَّةُ الْحَامِلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الْمَخَاضُ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.