Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تكون عطية الحامل من رأس المال أم من الثلث؟
Not stated in the sources
عطية الحامل جائزة في مالها ما لم تثقل، وبعد ستة أشهر كالمريض المخوف عليه، الحمل سرور ليس بمرض ولا خوف قبل أن تثقل
جائزة قبل الثقلعطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها فمن الثلث
من رأس المال قبل المخاضعطية الحامل إذا ثقلت لا يجوز لها إلا الثلث، قول أحمد بن حنبل
الثلث عند الثقل[باب ذكر عطية الحامل] اختلف أهل العلم في عطية الحامل. فقالت طائفة: عطيتها كعطية الصحيح. هكذا قال الحسن (٢)، والزهري. وقال الزهري كذلك، ما لم يخف عليها (٣). وقالت طائفة: ما أعطت الحامل من الثلث. هذا قول سعيد بن المسيب. (١) انظر "الأم" (٤/ ١٤١ - باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة).(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠). وروي عن شريح أنه قال (١): ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس (٢). وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية (٣). وكذلك قال قتادة (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] (٥) لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث. كذلك قال النخعي (٦)، ومكحول، ويحيى الأنصاري (٧)، وبه قال الأوزاعي (٨)
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 6 p. 203
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: عَطِيَّةُ الْحَامِلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الْمَخَاضُ،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.