الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تكون عطية من حضر مصافة العدو من الثلث أم من رأس المال؟
لم تذكره المصادر
عطية من حضر القتال في مصافة العدو لا تجوز إلا في الثلث، إذا زحف في الصف للقتال
من الثلثعطية من حضر القتال في مصافة العدو تجوز حتى يلتحم القتال، فإذا التحم فكالمريض، وكذلك إذا جرح؛ فلا يجوز إلا الثلث، سواء حارب مسلمين أو عدوًا
من الثلث بعد الالتحاملم تذكره المصادر
[باب ذكر عطية من هو مصاف العدو] واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو. فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وليس بثابت عندنا. ٧٠٦٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (١). وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث (٢). وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٠ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر) وفيه ثلاث علل: -الأولى: - في رواية فضيل بن ميسرة عن أبي حريز.قال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.