فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عطية راكب البحر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تُحسب عطية راكب البحر من رأس المال أم من الثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر عطية راكب البحر] روينا عن الحسن أنه قال (٤): ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال. وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهيج البحر به، فيكون من الثلث. وقال الأوزاعي (٥) في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له … ).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر).(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٤).(٤) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥١).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٦٧).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.