الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُحسب عطية راكب البحر من رأس المال أم من الثلث؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر عطية راكب البحر] روينا عن الحسن أنه قال (٤): ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال. وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهيج البحر به، فيكون من الثلث. وقال الأوزاعي (٥) في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له … ).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر).(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٤).(٤) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥١).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٦٧).
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.