Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُحسب عطية راكب البحر من رأس المال أم من الثلث؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر عطية راكب البحر] روينا عن الحسن أنه قال (٤): ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال. وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهيج البحر به، فيكون من الثلث. وقال الأوزاعي (٥) في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له … ).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر).(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٤).(٤) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥١).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٦٧).
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.