الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تكون وصية الأسير وعطيته في ماله من الثلث؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
عطية الأسير ووصيته في ماله إن كان عند مشركين يقتلون الأسرى فهي كعطية المريض، إن كان عند مسلمين، أو مشركين لا يقتلون الأسرى، جازت عطيته في ماله؛ لأن الأغلب منهم القتل.
تفصيلعطية الأسير ووصيته في ماله وصية الأسير من الثلث
من الثلث[باب ذكر وصية الأسير] واختلفوا في وصية الأسير: فكان الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث (٤). وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث. وكان الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز. (١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٨٦).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٣).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الأسير في أيدي العدو … ). وكان سفيان الثوري يقول (١): عطيته جائزة من غير الثلث. وكان ابن أبي ليلى يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة ا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.