فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصية الأسير في ماله

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تكون وصية الأسير وعطيته في ماله من الثلث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عطية الأسير ووصيته في ماله إن كان عند مشركين يقتلون الأسرى فهي كعطية المريض، إن كان عند مسلمين، أو مشركين لا يقتلون الأسرى، جازت عطيته في ماله؛ لأن الأغلب منهم القتل.

تفصيل
الحنابلة

عطية الأسير ووصيته في ماله وصية الأسير من الثلث

من الثلث

نص المسألة

[باب ذكر وصية الأسير] واختلفوا في وصية الأسير: فكان الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث (٤). وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث. وكان الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز. (١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٨٦).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٣).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الأسير في أيدي العدو … ). وكان سفيان الثوري يقول (١): عطيته جائزة من غير الثلث. وكان ابن أبي ليلى يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.