Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وصية الأسير في ماله

In 1 comparative book2 schools

هل تكون وصية الأسير وعطيته في ماله من الثلث؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عطية الأسير ووصيته في ماله إن كان عند مشركين يقتلون الأسرى فهي كعطية المريض، إن كان عند مسلمين، أو مشركين لا يقتلون الأسرى، جازت عطيته في ماله؛ لأن الأغلب منهم القتل.

تفصيل
Hanbali

عطية الأسير ووصيته في ماله وصية الأسير من الثلث

من الثلث

The texts

[باب ذكر وصية الأسير] واختلفوا في وصية الأسير: فكان الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث (٤). وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث. وكان الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز. (١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٨٦).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٣).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الأسير في أيدي العدو … ). وكان سفيان الثوري يقول (١): عطيته جائزة من غير الثلث. وكان ابن أبي ليلى يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 142

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

من الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.