Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تكون وصية الأسير وعطيته في ماله من الثلث؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
عطية الأسير ووصيته في ماله إن كان عند مشركين يقتلون الأسرى فهي كعطية المريض، إن كان عند مسلمين، أو مشركين لا يقتلون الأسرى، جازت عطيته في ماله؛ لأن الأغلب منهم القتل.
تفصيلعطية الأسير ووصيته في ماله وصية الأسير من الثلث
من الثلث[باب ذكر وصية الأسير] واختلفوا في وصية الأسير: فكان الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث (٤). وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث. وكان الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز. (١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٨٦).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٣).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الأسير في أيدي العدو … ). وكان سفيان الثوري يقول (١): عطيته جائزة من غير الثلث. وكان ابن أبي ليلى يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة ا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.