الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من نكح امرأة على ألف درهم بشرط أن ترد عليه ألف درهم، وما يجب لها؟
النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه ألف درهم جائز، ولها مهر المثل إن وطئها أو مات، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولا صداق لها
جائزلم تذكره المصادر
النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه ألف درهم لها مهر مثلها ويترادان الألفين، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها
مهر المثللم تذكره المصادر
[ذكر المهر والبيع] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا. فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها (١)، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢). وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت (٤) إلى مهر مثلها هذا قول مالك (٥). واختلف قول الشافعي ﵀ في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق (٦): إن طلقها
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.