فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النكاح على ألف بشرط رد ألف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من نكح امرأة على ألف درهم بشرط أن ترد عليه ألف درهم، وما يجب لها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه ألف درهم جائز، ولها مهر المثل إن وطئها أو مات، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولا صداق لها

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه ألف درهم لها مهر مثلها ويترادان الألفين، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها

مهر المثل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المهر والبيع] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا. فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها (١)، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢). وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت (٤) إلى مهر مثلها هذا قول مالك (٥). واختلف قول الشافعي ﵀ في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق (٦): إن طلقها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.