فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية إلى عبد الموصي مع وجود ورثة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز وصية الرجل إلى عبده إذا كان في الورثة كبير أو صغار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية إلى عبد الموصي باطلة إن كان في الورثة كبير، وجائزة إن كان الورثة صغارًا، للكبير أن يبيع حصته من العبد، ولا يبيع ولا يشتري للورثة.

بالتفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصايا إلى العبيد] واختلفوا في الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي ﵀ وأبو ثور، ويعقوب (٢)، ومحمد. قال الشافعي ﵀: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية (٣). واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره. وفيه قول [ثان] (٤): وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده. هذا قول إبراهيم (٥)، وبه قال مالك (٦) والأوزاعي (٧)، وابن عبد الحكم (٨). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨ - في الوصية إلى المرأة).(٢) "المبسوط" (٢٨/ ٢٩ - باب الوصي والوصية)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٣) "الأم" (٤/ ١٥٦ - ١٥٧ - باب الأوصياء).(٤) "بالأصل": ثا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.