فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية إلى عبد الغير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح الوصية إلى عبد غير الموصي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية إلى عبد غير الموصي باطلة وإن أجاز مولى العبد، لأن لمولاه أن يبيعه فيخرجه من الوصية.

باطلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصية إلى عبد غير الموصي لا تصح، لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي.

لا تصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصايا إلى العبيد] واختلفوا في الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي ﵀ وأبو ثور، ويعقوب (٢)، ومحمد. قال الشافعي ﵀: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية (٣). واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره. وفيه قول [ثان] (٤): وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده. هذا قول إبراهيم (٥)، وبه قال مالك (٦) والأوزاعي (٧)، وابن عبد الحكم (٨). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨ - في الوصية إلى المرأة).(٢) "المبسوط" (٢٨/ ٢٩ - باب الوصي والوصية)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٣) "الأم" (٤/ ١٥٦ - ١٥٧ - باب الأوصياء).(٤) "بالأصل": ثا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٩٠

قَالَ فِي الْكَرْخِيِّ إذَا أَوْصَى إلَى عَبْدِ غَيْرِهِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لَا تَجُوزُ وَإِنْ أَجَازَهَا مَوْلَى الْعَبْدِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ مُسْتَحَقَّةٌ لِمَوْلَاهُ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَوْ أَجَازَ الْمَوْلَى الْوَصِيَّةَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَمْنَعَ الْعَبْدَ مِنْ التَّصَرُّفِ فَلِهَذَا لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ عَلَى الْقَاضِي إخْرَاجُهُ مِنْهَا فَإِنْ تَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا قَبْلَ إخْرَاجِهِ جَازَ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَبْدِ بِالْوَصِيَّةِ كَتَصَرُّفِهِ بِالْوَكَالَةِ وَالْعَبْدُ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْوَكَالَةِ فَكَذَا بِالْوَصِيَّةِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.