Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية إلى عبد الموصي مع وجود ورثة

In 1 comparative book1 schools

هل تجوز وصية الرجل إلى عبده إذا كان في الورثة كبير أو صغار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية إلى عبد الموصي باطلة إن كان في الورثة كبير، وجائزة إن كان الورثة صغارًا، للكبير أن يبيع حصته من العبد، ولا يبيع ولا يشتري للورثة.

بالتفصيل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصايا إلى العبيد] واختلفوا في الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي ﵀ وأبو ثور، ويعقوب (٢)، ومحمد. قال الشافعي ﵀: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية (٣). واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره. وفيه قول [ثان] (٤): وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده. هذا قول إبراهيم (٥)، وبه قال مالك (٦) والأوزاعي (٧)، وابن عبد الحكم (٨). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨ - في الوصية إلى المرأة).(٢) "المبسوط" (٢٨/ ٢٩ - باب الوصي والوصية)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٣) "الأم" (٤/ ١٥٦ - ١٥٧ - باب الأوصياء).(٤) "بالأصل": ثا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 145

From the schools’ own books

Hanafi

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.