الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يُخنق أحيانًا؟
لم تذكره المصادر
وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يُخنق أحيانًا تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون، الشرط أن يعرفوا ما يوصون به
تجوز بشرطلم تذكره المصادر
وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يُخنق أحيانًا لا يُعرف لهم وصية
لا تجوز[باب ذكر وصية الأحمق والموسوس] قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله. وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن (٥)، ومالك بن أنس (٦)، والأوزاعي (٧)، والشافعي (٨) ﵀ وأحمد بن حنبل، وأصحاب (١) أخرجه الدارمي في "السنن" (٣٢٨٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٣٦).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٧).(٤) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣٢٩٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٠ - من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٦ ما جاء في وصية المجنون).(٦) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٥ في وصية المحجور عليه والصبي).(٧) انظر "المغني" (٨/ ٥١٠ فصل فأما الطفل وهو من له دون السبع)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٢١٥
وَأَمَّا الضَّعِيفُ فِي عَقْلِهِ، فَإِنْ مَنَعَ ذَلِكَ رُشْدَهُ فِي مَالِهِ، فَهُوَ كَالسَّفِيهِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْعَاقِلِ. [فَصْلٌ وَصِيَّةُ الْأَخْرَسِ] (٤٧٢٥) فَصْلٌ: وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ الْأَخْرَسِ إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ؛ لِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مُقَامَ نُطْقِهِ فِي طَلَاقِهِ وَلِعَانِهِ وَغَيْرِهِمَا،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.