الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز وصية المقتول بالعفو عن قاتله في العمد والخطأ؟
لم تذكره المصادر
وصية المقتول بالعفو عن قاتله جائزة في العمد والخطأ، في الخطأ الدية مال لا قود فيه، كسائر ماله تجوز فيه وصيته.
جائزةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر العفو عن الدية في قتل الخطأ والعمد] كان عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وأبو هاشم يقولون في رجل قتل خطأ، فعفى عن دمه: أنه من الثلث. وكان طاوس يقول: يتصدق الرجل بدمه كله. قيل لابن طاوس: خطأ أو عمدا؟ قال: خطأ، أو عمدا. وكان مالك يقول: حدثنا من نرضى من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله، وقد قتل عمدا فإن ذلك جائزا. أو إن أوصى بدمه من غيره من أوليائه بعده، وأنه إن قتل خطأ: فإنه مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى فيه ومنه، ويجوز فيه وصيته. وكان الزهري، وربيعة يقولان: في الرجل يصيبه جرح خطأ فيقتله، فيوصى في ديته. فقالا: لا يجوز وصيته في ثلث ديته كما يوصي في ماله. [كتاب النكاح] ٧١١٠ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، قال: حدثنا هوذة بن خليفة، قال: حدثنا سليمان
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.