فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية لبناء الكنيسة ونحوها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح وصية الذمي ببناء كنيسة أو الإنفاق عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وصية الذمي للكنيسة أو البيعة أو بيت النار فيها خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، أجاز أبو حنيفة؛ ومنع يعقوب ومحمد لأنها معصية

خلاف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وصية الذمي للكنيسة أو البيعة أو بيت النار لا تجوز، لأنها معصية

لا تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر وصية أهل الذمة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (٨). = جائزة) انظر "الأم" (٨/ ٢٨ - تدبير الصبي الذي لم يبلغ).(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٣ باب وصية الصبي والوارث).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - ما جاء في وصية المجنون).(٣) "بالأصل": وإن. والواو أرى أنها مقحمة وحذفها أولى.(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٢).(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٠).(٦) كذا "بالأصل"، وفي الموطأ" (ص ٥٨٤)، و "الاستذكار" (٢٣/ ٢٥)، و "شرح الموطأ للزرقاني (٤/ ٧٧): يفيق.(٧) انظر "الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه).(٨) انظر "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٤١٦). واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: فقال الشافعي ﵀ (١) وأصحاب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٢٠٥

أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِأَنْ تُبْنَى دَارُهُ كَنِيسَةً لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعِنْدَهُمَا الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْصِيَةٌ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فِي مُعْتَقَدِهِمْ قُرْبَةً وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهَا تَقْرِيرَ الْمَعْصِيَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ هَذِهِ قُرْبَةٌ فِي مُعْتَقَدِهِمْ وَنَحْنُ أَمَرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، فَيَجُوزُ بِنَاءً عَلَى مُعْتَقَدِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ حَقِيقَةً وَهُوَ مَعْصِيَةٌ فِي مُعْتَقَدِهِمْ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ اعْتِبَارًا لِاعْتِقَادِهِمْ فَكَذَا عَكْسُهُ ثُمَّ الْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَيْنَ بِنَائِهَا وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِهَا أَنَّ الْبِنَاءَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِزَوَالِ الْمِلْكِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٦٨

أَمَّا إذَا قَصَدَ انْتِفَاعَ الْمُقِيمِينَ وَالْمُجَاوِرِينَ بِضَوْئِهَا، فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ، وَسَوَاءٌ أَوْصَى بِمَا ذُكِرَ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ، بَلْ قِيلَ: إنَّ الْوَصِيَّةَ بِبِنَاءِ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ رِدَّةٌ، وَلَا تَصِحُّ أَيْضًا الْوَصِيَّةُ بِبِنَاءِ مَوْضِعٍ لِبَعْضِ الْمَعَاصِي كَالْخَمَّارَةِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.