فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بعبد لرجلين متتاليين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الحكم إذا أوصى بعبد لرجل ثم أوصى بالعبد نفسه لرجل آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بعبد لرجل ثم بالعبد نفسه لآخر العبد بينهما نصفين

نصفان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصية بعبد لرجل ثم بالعبد نفسه لآخر العبد بينهما نصفين

نصفان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم (١) انظر "الأم" (٨/ ٢٦ - في مال السيد المدبر).(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي).(٣) سقط من "الأصل"، وذكر طهمان هو الصحيح كما حكى ذلك ابن المنذر قبل ذكره الرواية، وكما في التخريج عند ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته)، أما رواية عبد الرزاق فهي من رواية جندب قال: "سألت ابن عباس … " من طريق ابن عيينة، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٢٣) كذلك.(٤) أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته) به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٦٥) باختلاف كما تقدم.(٥) انظر "المغني" (٨/ ٥١١ - ٥١٢ - ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصفان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

نصفان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.