Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بعبد لرجلين متتاليين

AgreedIn 1 comparative book2 schools

ما الحكم إذا أوصى بعبد لرجل ثم أوصى بالعبد نفسه لرجل آخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بعبد لرجل ثم بالعبد نفسه لآخر العبد بينهما نصفين

نصفان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الوصية بعبد لرجل ثم بالعبد نفسه لآخر العبد بينهما نصفين

نصفان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم (١) انظر "الأم" (٨/ ٢٦ - في مال السيد المدبر).(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي).(٣) سقط من "الأصل"، وذكر طهمان هو الصحيح كما حكى ذلك ابن المنذر قبل ذكره الرواية، وكما في التخريج عند ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته)، أما رواية عبد الرزاق فهي من رواية جندب قال: "سألت ابن عباس … " من طريق ابن عيينة، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٢٣) كذلك.(٤) أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته) به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٦٥) باختلاف كما تقدم.(٥) انظر "المغني" (٨/ ٥١١ - ٥١٢ - ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 158

From the schools’ own books

Hanafi

نصفان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

نصفان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.