فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قوله العبد الموصى به لفلان هو لفلان

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوعًا عن الوصية الأولى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوع، والعبد للآخر

رجوع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوع، والعبد للآخر

رجوع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم (١) انظر "الأم" (٨/ ٢٦ - في مال السيد المدبر).(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي).(٣) سقط من "الأصل"، وذكر طهمان هو الصحيح كما حكى ذلك ابن المنذر قبل ذكره الرواية، وكما في التخريج عند ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته)، أما رواية عبد الرزاق فهي من رواية جندب قال: "سألت ابن عباس … " من طريق ابن عيينة، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٢٣) كذلك.(٤) أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته) به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٦٥) باختلاف كما تقدم.(٥) انظر "المغني" (٨/ ٥١١ - ٥١٢ - ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجوع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٨٠

وَلَوْ قَالَ: الْوَصِيَّةُ الَّتِي أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ لِعَمْرِو بْنِ فُلَانٍ، وَعَمْرٌو حَيٌّ يَوْمَ قَالَ الْمُوصِي هَذِهِ الْمَقَالَةَ كَانَ رُجُوعًا عَنْ وَصِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِعَمْرٍو وَقَعَتْ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا وَقْتَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ فَيَصِحُّ النَّقْلُ إلَيْهِ فَصَحَّ الرُّجُوعُ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.