هل يكون قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوعًا عن الوصية الأولى؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلانرجوع، والعبد للآخر
رجوع
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلانرجوع، والعبد للآخر
رجوع
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم (١) انظر "الأم" (٨/ ٢٦ - في مال السيد المدبر).(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي).(٣) سقط من "الأصل"، وذكر طهمان هو الصحيح كما حكى ذلك ابن المنذر قبل ذكره الرواية، وكما في التخريج عند ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته)، أما رواية عبد الرزاق فهي من رواية جندب قال: "سألت ابن عباس … " من طريق ابن عيينة، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٢٣) كذلك.(٤) أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته) به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٦٥) باختلاف كما تقدم.(٥) انظر "المغني" (٨/ ٥١١ - ٥١٢ - ف