Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قوله العبد الموصى به لفلان هو لفلان

AgreedIn 1 comparative book2 schools

هل يكون قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوعًا عن الوصية الأولى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوع، والعبد للآخر

رجوع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قول الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوع، والعبد للآخر

رجوع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم (١) انظر "الأم" (٨/ ٢٦ - في مال السيد المدبر).(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي).(٣) سقط من "الأصل"، وذكر طهمان هو الصحيح كما حكى ذلك ابن المنذر قبل ذكره الرواية، وكما في التخريج عند ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته)، أما رواية عبد الرزاق فهي من رواية جندب قال: "سألت ابن عباس … " من طريق ابن عيينة، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٢٣) كذلك.(٤) أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته) به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٦٥) باختلاف كما تقدم.(٥) انظر "المغني" (٨/ ٥١١ - ٥١٢ - ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 158

From the schools’ own books

Hanafi

رجوع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 380

وَلَوْ قَالَ: الْوَصِيَّةُ الَّتِي أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ لِعَمْرِو بْنِ فُلَانٍ، وَعَمْرٌو حَيٌّ يَوْمَ قَالَ الْمُوصِي هَذِهِ الْمَقَالَةَ كَانَ رُجُوعًا عَنْ وَصِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِعَمْرٍو وَقَعَتْ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا وَقْتَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ فَيَصِحُّ النَّقْلُ إلَيْهِ فَصَحَّ الرُّجُوعُ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.