فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستقراض من مال اليتيم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للوصي أن يستقرض من مال اليتيم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استقراض الوصي من مال اليتيم لا يجوز له أن يأخذ منه شيئًا، لأن المال صار لورثة الميت لا للميت

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم] ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) (١)، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم. ٧٠٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام (٢). كان مجاهد يقول: في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يستسلف منه فيتجر فيه (٣). وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا (٤) في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة. وقال الليث بن سعد (٥): لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسفله أحدا، أو تسلفه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.