الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للوصي أن يستقرض من مال اليتيم؟
لم تذكره المصادر
استقراض الوصي من مال اليتيم لا يجوز له أن يأخذ منه شيئًا، لأن المال صار لورثة الميت لا للميت
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم] ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) (١)، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم. ٧٠٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام (٢). كان مجاهد يقول: في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يستسلف منه فيتجر فيه (٣). وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا (٤) في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة. وقال الليث بن سعد (٥): لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسفله أحدا، أو تسلفه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.