دفع الوصي مال اليتيم مضاربةجائز، ذُكر أصحاب الرأي ضمن المرخصين في ذلك
جائز
المالكية
دفع الوصي مال اليتيم مضاربةجائز، ذُكر مالك ضمن المرخصين في ذلك
جائز
الشافعية
دفع الوصي مال اليتيم مضاربةجائز، بل يُستحب للوصي أن يتجر بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه
مستحب
الحنابلة
دفع الوصي مال اليتيم مضاربةجائز، ذُكر أحمد ضمن المرخصين في ذلك
جائز
نص المسألة
[باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة] واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة. روينا الرخصة في ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ (ورخص) (٤) فيه ابن عمر (٥)، (١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٧٩).(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).(٤) تكرر "بالأصل".(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٥٩ في مال اليتيم يدفع مضاربة). وإبراهيم النخعي (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، والحسن بن صالح (٦). ٧٠٩٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب ﵁ دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل (٧). ٧٠٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال