Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستقراض من مال اليتيم

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للوصي أن يستقرض من مال اليتيم؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

استقراض الوصي من مال اليتيم لا يجوز له أن يأخذ منه شيئًا، لأن المال صار لورثة الميت لا للميت

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم] ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) (١)، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم. ٧٠٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام (٢). كان مجاهد يقول: في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يستسلف منه فيتجر فيه (٣). وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا (٤) في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة. وقال الليث بن سعد (٥): لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسفله أحدا، أو تسلفه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 171

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.