فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة لنفسه، ولمن يكون الربح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ربح الوصي من أخذ مال اليتيم مضاربة لنفسه إن ربح فالربح لليتيم، جواب أحمد حين سئل عن الوصي يأخذ مضاربة من نفسه

الربح لليتيم

نص المسألة

[باب ذكر التجارة بمال اليتيم له] واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله: فقال القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر عائشة ﵂ فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر. وقال النخعي: يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه (٢). ٧٠٩٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة ﵂ وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر (٣). وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (٤)، قال (٥): يبتغي لليتيم في ماله. (١) أقحم هنا في "الأصل" كلمتين: في رجل.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ في مال اليتيم يدفع مضاربة).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة به.(٤) الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الربح لليتيم

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٦٩

وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَحَظُّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِتَكُونَ نَفَقَتُهُ مِنْ فَاضِلِهِ وَرِبْحِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْبَالِغُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ مَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَّجِرُ إلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْآمِنَةِ، وَلَا يَدْفَعُهُ إلَّا لِأُمَّيْنِ وَلَا يُغَرِّرُ بِمَالِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا أَبْضَعَتْ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْبَحْرِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ قَرِيبٍ مِنْ السَّاحِلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا جَعَلَتْهُ مِنْ ضَمَانِهِ عَلَيْهَا إنْ هَلَكَ غَرِمَتْهُ فَمَتَى اتَّجَرَ فِي الْمَالِ بِنَفْسِهِ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ وَأَجَازَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَإِسْحَاقُ أَنْ يَأْخُذَهُ الْوَصِيُّ مُضَارَبَةً لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ جَازَ أَنْ يَدْفَعَهُ بِذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يَأْخُذ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.