فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة الوصي مع الورثة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح قسمة الوصي مع الورثة على الموصى له بالثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الوصي مع الورثة على الموصى له بالثلث جائزة، وقسمة الورثة معه على الموصى له باطلة، فإن ضاع نصيب الموصى له رجع فأخذ ثلث ما في أيدي الورثة

جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له] كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (٤)، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (٥). (١) "بالأصل": الوصيتين تختلفان والمثبت من "المدونة"، وهو الموافق للسياق ولمعنى كلام المصنف.(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يختلفان في مال الميت).(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).(٤) انظر "المبسوط" (١٧٨ - باب الوصية في الحج)، (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٨ - باب الوصية في الحج). وقال النعمان: لا يجوز قس

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ١٤٢

فَأَمَّا قِسْمَةُ الْوَصِيِّ مَعَ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَالْوَرَثَةُ كِبَارٌ حُضُورٌ وَالْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ وَالْعَقَارُ الْمَنْقُولُ فِي ذَلِكَ عَلَى السَّوَاءِ وَذَكَرَ فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافًا، فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ، وَعَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.