قسمة الوصي مع الورثة على الموصى له بالثلثجائزة، وقسمة الورثة معه على الموصى له باطلة، فإن ضاع نصيب الموصى له رجع فأخذ ثلث ما في أيدي الورثة
جائزة
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له] كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (٤)، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (٥). (١) "بالأصل": الوصيتين تختلفان والمثبت من "المدونة"، وهو الموافق للسياق ولمعنى كلام المصنف.(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يختلفان في مال الميت).(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).(٤) انظر "المبسوط" (١٧٨ - باب الوصية في الحج)، (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٨ - باب الوصية في الحج). وقال النعمان: لا يجوز قس