فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصي الأمين إذا اتُّهم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الحكم في الوصي الأمين إذا اتُّهم في أمانته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصي الأمين إذا اتُّهم إذا علمت خيانته عُزل وجُعل غيره، وقال يعقوب: إن كان ثقة ضعيفا أُدخل معه غيره

عزله عند الخيانة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصي الأمين إذا اتُّهم يُضم إليه غيره إن كان أمينا ضعيفا، ويُخرج إن ضعف عن الأمانة، إذا خرج عن حد الكفاية أو الأمانة

ضم أو عزل بحسب الحال
الحنابلة

الوصي الأمين إذا اتُّهم يُجعل معه غيره

ضم غيره إليه

نص المسألة

[باب ذكر الوصي يتغير حاله] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده غير جائز (١). واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم: فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره. كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين (٢)، وأحمد بن حنبل (٣). وقال الأوزاعي (٤): إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكى ذلك عن يحيى بن أبي كثير. وقالت طائفة: تنزع منه الوصية إذا اتهم. كذلك قال سفيان الثوري (٥)، وإسحاق بن راهويه. وكان الشافعي ﵀ يقول: إن حدث للموصى إليه حال يخرج من حد أن يكون كافيا لما أسند إليه، أو أمينا عليه أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أميناً وضم إليه إن كان أميناً ضعيفا عن الكفاية، وإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال (٦). وقال أصحاب الرأي: إذا علم منه خيانة، عزله عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عزله عند الخيانة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ضم أو عزل بحسب الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ضم غيره إليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.