الحنفية
عزله عند الخيانةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الحكم في الوصي الأمين إذا اتُّهم في أمانته؟
الوصي الأمين إذا اتُّهم إذا علمت خيانته عُزل وجُعل غيره، وقال يعقوب: إن كان ثقة ضعيفا أُدخل معه غيره
عزله عند الخيانةلم تذكره المصادر
الوصي الأمين إذا اتُّهم يُضم إليه غيره إن كان أمينا ضعيفا، ويُخرج إن ضعف عن الأمانة، إذا خرج عن حد الكفاية أو الأمانة
ضم أو عزل بحسب الحالالوصي الأمين إذا اتُّهم يُجعل معه غيره
ضم غيره إليه[باب ذكر الوصي يتغير حاله] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده غير جائز (١). واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم: فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره. كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين (٢)، وأحمد بن حنبل (٣). وقال الأوزاعي (٤): إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكى ذلك عن يحيى بن أبي كثير. وقالت طائفة: تنزع منه الوصية إذا اتهم. كذلك قال سفيان الثوري (٥)، وإسحاق بن راهويه. وكان الشافعي ﵀ يقول: إن حدث للموصى إليه حال يخرج من حد أن يكون كافيا لما أسند إليه، أو أمينا عليه أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أميناً وضم إليه إن كان أميناً ضعيفا عن الكفاية، وإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال (٦). وقال أصحاب الرأي: إذا علم منه خيانة، عزله عن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.