الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل بول الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر أم نجس؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس كسائر الأبوال والأرواث، قال إن الأرواث والأبوال كلها نجسة، سواء أُكل لحمها أم لم يؤكل
نجسلم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس] قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله ﷺ على أن أبوال بني آدم نجسة، يجب غسلها من البدن، ومن الثوب الذي يصلي فيه، إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى. واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فقالت طائفة: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وليس كذلك عندها أبوال ما [لا] (٣) يؤكل لحمه، فممن قال: ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاء، والنخعي، والثوري. ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري، وقال يحيى الأنصاري في الأبوال: لا يكره ذلك [من الإبل، والبقر، والغنم، ورخص الشعبي في بول التيس، وقال الحسن، وقتادة فيمن وطي على الروث الرطب: (١) سبق تخريجه.(٢) "الأم" (١/ ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).(٣) سقطت من "الأصل"، وا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ١٧٠
أما في غير المأكول فبالاجماع: وأما في المأكول فبالقياس عليه لانها متغيرة مستحيلة: وذهب مالك وأحمد رحمهما الله إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه وبه قال أبو سعيد الاصطخرى من أصحابنا واختاره القاضى الرويانى وتمسكوا بأحاديث مشهورة في الباب مع تأويلاتها ومعارضاتها وهل نحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهان قال أبو جعفر الترمذي لا لان اباطيبة الحاجم شرب دمه لم ينكر عليه وروى أن أم أيمن شربت بوله فقال إذا لا تلج النار بطنك ولم ينكر عليها ويروى شرب دمه عن على وابن الزبير أيضا رضي الله عنهما وقال معظم الاصحاب حكمها حكمها من غيره قياسا وحملوا الاخبار على التداوى وقد روى أنه قال لا بي طيبة لا تعد الدم كله حرام وفي خرء السمك والجراد وبولهما وجهان أظهرهما النجاسة قياسا على غيرهما لوجود الاستحالة والتغير وبه قال أبو حنيفة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.