Hanafi
The sources give no view for it here.
هل بول الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر أم نجس؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس كسائر الأبوال والأرواث، قال إن الأرواث والأبوال كلها نجسة، سواء أُكل لحمها أم لم يؤكل
نجسNot stated in the sources
[ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس] قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله ﷺ على أن أبوال بني آدم نجسة، يجب غسلها من البدن، ومن الثوب الذي يصلي فيه، إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى. واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فقالت طائفة: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وليس كذلك عندها أبوال ما [لا] (٣) يؤكل لحمه، فممن قال: ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاء، والنخعي، والثوري. ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري، وقال يحيى الأنصاري في الأبوال: لا يكره ذلك [من الإبل، والبقر، والغنم، ورخص الشعبي في بول التيس، وقال الحسن، وقتادة فيمن وطي على الروث الرطب: (١) سبق تخريجه.(٢) "الأم" (١/ ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).(٣) سقطت من "الأصل"، وا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» p. 170
أما في غير المأكول فبالاجماع: وأما في المأكول فبالقياس عليه لانها متغيرة مستحيلة: وذهب مالك وأحمد رحمهما الله إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه وبه قال أبو سعيد الاصطخرى من أصحابنا واختاره القاضى الرويانى وتمسكوا بأحاديث مشهورة في الباب مع تأويلاتها ومعارضاتها وهل نحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهان قال أبو جعفر الترمذي لا لان اباطيبة الحاجم شرب دمه لم ينكر عليه وروى أن أم أيمن شربت بوله فقال إذا لا تلج النار بطنك ولم ينكر عليها ويروى شرب دمه عن على وابن الزبير أيضا رضي الله عنهما وقال معظم الاصحاب حكمها حكمها من غيره قياسا وحملوا الاخبار على التداوى وقد روى أنه قال لا بي طيبة لا تعد الدم كله حرام وفي خرء السمك والجراد وبولهما وجهان أظهرهما النجاسة قياسا على غيرهما لوجود الاستحالة والتغير وبه قال أبو حنيفة
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.