فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل الثاني في وقت المعذورين

الوجيزالشافعيةالمسائل ٥٧ إلى ٦٢

  1. ٣/٧١٣/٧١

    وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر فيه قولان فعلي قول يلزم وعلى الثاني لابد من زيادة أربع ركعات على ذلك حتى يتصور الفراغ من الظهر فعلا ثم يفرض لزوم العصر بعده وهذه الاربع في مقابلة الظهر والعصر فيه قولان ويظهر فائدته في المغرب والعشاء

  2. ٣/٧٨٣/٧٨

    وهل تعتبر مدة الوضوء مع الوقت الذى ذكرناه فعلى قولين

  3. ٣/٨١٣/٨١

    فان زال الصبي بعد أداء وظيفة الوقت فلا يجب (ح وز

  4. ٣/٩٤٣/٩٤

    الحالة الثالثة أن يعم العذر جميع الوقت فيسقط القضاء ولا تلحق الردة بالكفر بل يجب (م ح

  5. ٣/١٠٨٣/١٠٨

    وذلك في كل صلاة لاسبب لها

  6. بخلاف الفائتة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وتحية المسجد وركعتي الطواف وفى الاستسقاء تردد وركعتا الاحرام مكروهة لان سببها متأخر