فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معنى النهي عن الخطبة على الخطبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يشمل النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه كل حال أم حالًا دون حال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

النهي عن الخطبة على خطبة الأخ يختص بما بعد الركون والاتفاق على الصداق، إذا ركنت المرأة إلى الخاطب واتفقا على صداق معلوم؛ فإن لم تركن جاز أن يخطبها غيره.

في حال دون حال
الشافعية

النهي عن الخطبة على خطبة الأخ يختص بحال دون حال، إذا أذنت المخطوبة بإنكاح رجل بعينه؛ فلا يخطبها غيره حتى يأذن الخاطب أو يترك.

في حال دون حال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قول النبي ﷺ "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "] قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول: تفسير قول النبي ﷺ "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ": أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق معلوم قد تراضيا عليه، وهي تشترط بنفسها. فتلك [الحال] (٣) التي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه ألا يخطبها آخر فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال مالك: هذا معنى ما قال النبي ﷺ فيما نرى - والله أعلم (٤). (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٨٦٧) به، والبخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣) من طريق معمر به.(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٨/ ٣٨) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والبخاري (٥١٥٢) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.(٣) "بالأصل": المح

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

في حال دون حال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

في حال دون حال

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٢٢٨

(وَالشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ) قَبْلَ لُزُومِهِ (بِأَنْ يَأْمُرَ الْبَائِعَ بِالْفَسْخِ لِيَشْتَرِيَهُ) بِأَكْثَرَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ زَادَ النَّسَائِيّ «حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» وَفِي مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:«الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» وَالْمَعْنَى فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ الْإِيذَاءُ وَهُوَ لِلْعَالِمِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.