الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يشمل النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه كل حال أم حالًا دون حال؟
لم تذكره المصادر
النهي عن الخطبة على خطبة الأخ يختص بما بعد الركون والاتفاق على الصداق، إذا ركنت المرأة إلى الخاطب واتفقا على صداق معلوم؛ فإن لم تركن جاز أن يخطبها غيره.
في حال دون حالالنهي عن الخطبة على خطبة الأخ يختص بحال دون حال، إذا أذنت المخطوبة بإنكاح رجل بعينه؛ فلا يخطبها غيره حتى يأذن الخاطب أو يترك.
في حال دون حاللم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قول النبي ﷺ "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "] قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول: تفسير قول النبي ﷺ "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ": أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق معلوم قد تراضيا عليه، وهي تشترط بنفسها. فتلك [الحال] (٣) التي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه ألا يخطبها آخر فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال مالك: هذا معنى ما قال النبي ﷺ فيما نرى - والله أعلم (٤). (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٨٦٧) به، والبخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣) من طريق معمر به.(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٨/ ٣٨) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والبخاري (٥١٥٢) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.(٣) "بالأصل": المح
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٢٢٨
(وَالشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ) قَبْلَ لُزُومِهِ (بِأَنْ يَأْمُرَ الْبَائِعَ بِالْفَسْخِ لِيَشْتَرِيَهُ) بِأَكْثَرَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ زَادَ النَّسَائِيّ «حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» وَفِي مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:«الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» وَالْمَعْنَى فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ الْإِيذَاءُ وَهُوَ لِلْعَالِمِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.