فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذهاب عقل صاحب الخيار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يبطل خيار صاحب الخيار إذا ذهب عقله أو جُنّ حتى مضى وقت الخيار؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

خيار صاحب الخيار إذا ذهب عقله أو جُنّ حتى مضى وقت الخيار يبطل

يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي (٤). وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي (٥)، ومالك (٦)، وأبي ثور. (١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٤٠).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢).(٣) ذكره الشافعي في "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٨ - باب ما يسقط الخيار)، و "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٢٤ - باب الخيار).(٥) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع في بيع الغائب إلى أجل).(٦) المدونة" (٣/ ٢١٦ - في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار). وقال أصحاب الرأي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.