الحنفية
للأوللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لمن يكون النكاح إذا زوّج وليّان امرأة برضاها ولم يدخل بها الثاني؟
النكاح عند تزويج وليين للمرأة برضاها ولم يدخل بها الآخر للأول، ما لم يدخل بها الآخر
للأولالنكاح عند تزويج وليين للمرأة برضاها ولم يدخل بها الآخر للأول، ما لم يدخل بها الآخر
للأولالنكاح عند تزويج وليين للمرأة برضاها ولم يدخل بها الآخر للأول، ما لم يدخل بها الآخر
للأولالنكاح عند تزويج وليين للمرأة برضاها ولم يدخل بها الآخر للأول، ما لم يدخل بها الآخر
للأول[ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها] قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر. ٧٢٠٧ - روي ذلك عن شريح أنه قال (٦): إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري (٧) وقتادة (٨) وابن سيرين (٩)، (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٩ - ما جاء في نكاح الآباء).(٢) "المغني" (٩/ ٣٧٩ - مسألة: وإذا زوجها من غيره أولى منه .... ).(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٠)، وهناك رواية أخرى عنه توافق أبا حنيفة.(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨ - ٩ - باب نكاح البكر)، و "الإفصاح" (٢/ ١١٤).(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٠ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها).(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٠ - في الوليين يزوجان)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٣١).(٧) "المدونة" (٢/ ١١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.