فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الوليين للمرأة برضاها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يكون النكاح إذا زوّج وليّان امرأة برضاها ولم يدخل بها الثاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح عند تزويج وليين للمرأة برضاها ولم يدخل بها الآخر للأول، ما لم يدخل بها الآخر

للأول
المالكية

النكاح عند تزويج وليين للمرأة برضاها ولم يدخل بها الآخر للأول، ما لم يدخل بها الآخر

للأول
الشافعية

النكاح عند تزويج وليين للمرأة برضاها ولم يدخل بها الآخر للأول، ما لم يدخل بها الآخر

للأول
الحنابلة

النكاح عند تزويج وليين للمرأة برضاها ولم يدخل بها الآخر للأول، ما لم يدخل بها الآخر

للأول

نص المسألة

[ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها] قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر. ٧٢٠٧ - روي ذلك عن شريح أنه قال (٦): إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري (٧) وقتادة (٨) وابن سيرين (٩)، (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٩ - ما جاء في نكاح الآباء).(٢) "المغني" (٩/ ٣٧٩ - مسألة: وإذا زوجها من غيره أولى منه .... ).(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٠)، وهناك رواية أخرى عنه توافق أبا حنيفة.(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨ - ٩ - باب نكاح البكر)، و "الإفصاح" (٢/ ١١٤).(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٠ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها).(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٠ - في الوليين يزوجان)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٣١).(٧) "المدونة" (٢/ ١١

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.