فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية الجد والأخ في الإنكاح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الأخ أولى من الجد بإنكاح أخته والصلاة عليها إذا ماتت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الأولى بإنكاح الأخت والصلاة عليها إذا ماتت الأخ أولى من الجد

الأخ أولى
الشافعية

الأولى بإنكاح الأخت والصلاة عليها إذا ماتت الجد أولى من الأخ

الجد أولى
الحنابلة

الأولى بإنكاح الأخت والصلاة عليها إذا ماتت الجد أعجب من الأخ

الجد أولى

نص المسألة

[ذكر الجد والأخ] واختلفوا في الجد والأخ، فكان مالك يقول (٣): الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد، والصلاة عليها إذا ماتت. وقال الشافعي ﵀: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي من الأخ، وكذلك قال إسحاق، وهكذا نقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الأخ أولى

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٠٥

فِي إنْكَاحِ الْأَوْلِيَاءِ قُلْتُ: أَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلِيَاءُ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ اخْتَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُمْ فِي الْقَعْدَةِ سَوَاءٌ نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ، قَالَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْعَدَ مِنْ بَعْضٍ فَالْأَقْعَدُ أَوْلَى بِإِنْكَاحِهَا عِنْدَ مَالِكٍ قُلْتُ: فَالْأَخُ أَوْلَى أَمْ الْجَدُّ؟

الشافعية

الجد أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الجد أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.