فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الولاية على المرأة مع الجد والابن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تثبت الولاية للجد على المرأة مع وجود الأب، وهل يُقدَّم الجد أم الابن في الولاية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الولاية على المرأة عند اجتماع الجد والابن لا ولاية لأحد مع الأب، فإذا مات فالولاية للجد، الجد هو أبو الأب، وتنتقل إليه الولاية بعد موت الأب.

الجد بعد الأب
الحنابلة

الولاية على المرأة عند اجتماع الجد والابن يُقدَّم الابن على الجد، قال أحمد: الابن أعجب إلي.

تقديم الابن

نص المسألة

[ذكر الجد والابن] اختلفوا في الجد والابن فكان الشافعي ﵀ يقول (١): لا ولاية لأحد مع الأب، فإذا مات فالجد أبو الأب. وقال أحمد (٢) في الجد والابن: الابن أعجب إلي. وبه قال إسحاق.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الجد بعد الأب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقديم الابن

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٦

[مَسْأَلَةٌ الْوِلَايَة فِي النِّكَاح تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ] (٥١٥٦) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الْعُمُومَةُ، ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ عُمُومَةُ الْأَبِ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوِلَايَةَ بَعْدَ مَنْ ذَكَرْنَا تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ، فَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَحَقُّهُمْ بِالْوِلَايَةِ، فَأَوْلَاهُمْ بَعْدَ الْآبَاءِ بَنُو الْمَرْأَةِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ بَنَوْا أَبِيهَا وَهُمْ الْإِخْوَةُ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ بَنُو جَدِّهَا وَهُمْ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ بَنُو جَدِّ الْأَبِ وَهُمْ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ بَنُو جَدِّ الْجَدِّ، ثُمَّ بَنُوهُمْ، وَعَلَى هَذَا لَا يَلِي بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ، وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.